الشيخ الكليني

59

الكافي ( دار الحديث )

13732 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ « 2 » فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا « 3 » الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ « 4 » عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ « 5 » بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ « 6 » وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ « 7 » ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ « 8 » ذلِكَ مِنْهَا « 9 » بِجَهَالَةٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ ؟ قَالَ « 10 » : فَقَالَ : « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً « 11 » لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ « 12 » » . « 13 »

--> ( 1 ) . ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5028 عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي . وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [ الخرّاز ] بين ابن محبوب ويزيد الكناسي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 292 وص 298 . ( 2 ) . في « بح » : - / « تزوّجت » . ( 3 ) . في « بف » : - / « عليها » . ( 4 ) . في « بف » : « قال » . ( 5 ) . في « ن ، بف ، بن » والتهذيب : - / « من » . ( 6 ) . في « ع ، ن ، بف ، جد » : « الأشهر » . ( 7 ) . في « جد » : « الأيّام » . ( 8 ) . في « جت » : « كانت » . وفي « بح » : + / « بعد » . ( 9 ) . في « ك » : « فيها » . ( 10 ) . في « بف » والتهذيب : - / « قال » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « العدّة » . ( 12 ) . قال المحقّق الحلّي : « لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة . ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان » . الشرائع ، ج 4 ، ص 934 . ( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 61 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، صدر ح 5028 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : « وعليها ضرب مائة جلدة » . التهذيب ، ج 7 ، ص 487 ، ضمن ح 1958 ، بسند آخر ، إلى قوله : « عليها حدّ الزاني غير المحصن » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15127 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 126 ، ح 34385 .